- عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - ما يكره من الأجر
المصدر: غارة الفصل، الفتاوى الحديثية للوادعي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الوادعي
رقم/صفحة: 71
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11565) مطولا، والبيهقي (11762) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (15024) بمعناه .أخرجه النسائي (3857) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 31) 3857- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد ، قال: ((إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره)).

---

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، ‌يعنى: ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

مصنف عبد الرزاق (8/ 235 ت الأعظمي) :

15024 – أخبرنا عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌استأجر ‌أجيرا ‌فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة