- من باع جلدَ أُضحِيتِه فلا أُضحِيةَ له

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - جلود الأضاحي# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# أضاحي - حكم الأضحية# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: الترغيب والترهيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/161
الحكم:في إسناده عبد الله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (2/422)، والبيهقي (19708)، والديلمي في ((الفردوس)) (5509)

الأصول والأحكام

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 422) :

وعن عبد الله بن عياش المصري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (9/ 294) 19708- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له .

أحاديث ذات صلة