- سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به
أورده البوصيري في ((الإتحاف)) (2630) وعزاه لمسدد .
[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (10/ 465) :
2294 - وقال مسدد حدثنا يحيى ثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن رجل أهدى بقرة أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه قال لا بأس به
صحيح
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 233) :
2630 - وعن عقبة بن صهبان قال: "سألت ابن عمر- رضي الله عنهما عن رجل يهدي بقرة، أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه؟ قال: لا بأس به ".
رواه مسدد موقوفا، ورجاله ثقات.