- إذا كان العبدُ بينَ شركاءٍ فأَعْتَقَ بعضُهم قُوِّمَ عليْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ ويُعْتَقُ العبْدُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - العتق والإعانة فيه# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/252
الحكم:فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد وثق

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6870)

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 67) :

‌6870 - [حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير] عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين شركاء، فأعتقه أحدهم، قوم عليه بأغلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد

لم يرو هذين الحديثين عن عمرو بن شعيب إلا المثنى بن الصباح "

أحاديث ذات صلة