- قضى أنَّ خَرَاج َالعبدُ بضَمانِه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الخراج الحاصل من المبيع# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# بيوع - الخراج بالضمان# بيوع - الرد بالعيب# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1835
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1285)، والنسائي (4490)، وابن ماجه (2242) واللفظ له، وأحمد (25999)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 573) 1285- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان)): هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.

[سنن النسائي] (7/ 254) ‌4490- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، ووكيع قالا: حدثنا ابن أبي ذئب

، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ، قالت: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 754 ) ‌2242- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه)).

[مسند أحمد] (43/ 137 ط الرسالة) ((‌25999- حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان)).

أحاديث ذات صلة