- إنَّ خَراجَ العبْدِ بالضَّمانِ، وذلك أنَّ رجُلًا ابتاعَ عبدًا وضَمِنَه سَنةً، أو ما كان مِن ذلك، ثمَّ ظهَرَ في العبدِ داءٌ كان فيه قبْلَ البيعِ؛ كان له خَراجُه بضَمانِه إيَّاه.
أخرجه بن أبي عمر كما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (2888) بلفظه.
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد) (3/ 352)
2888- عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن خراج العبد بالضمان.
وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك ، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه .
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم.