- إنَّ خَراجَ العبْدِ بالضَّمانِ، وذلك أنَّ رجُلًا ابتاعَ عبدًا وضَمِنَه سَنةً، أو ما كان مِن ذلك، ثمَّ ظهَرَ في العبدِ داءٌ كان فيه قبْلَ البيعِ؛ كان له خَراجُه بضَمانِه إيَّاه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# غصب وضمانات - ما يضمن# بيوع - الخراج بالضمان# بيوع - الرد بالعيب# تجارة - أحكام التجارة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/352
الحكم:فيه راو لم يسم

بيانات التخريج:

أخرجه بن أبي عمر كما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (2888) بلفظه.

الأصول والأحكام

إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد) (3/ 352)

2888- عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن خراج العبد بالضمان.

وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك ، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه .

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم.

أحاديث ذات صلة