- أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنِ استئجارِ الأجيرِ حتَّى يُبينَ أجرُهُ، وعنِ النجْشِ ، واللمسِ، وإلقاءِ الحجرِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# بيوع - النجش
المصدر: أحاديث معلة
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الوادعي
رقم/صفحة: 154
الحكم:منقطع وله علة أخرى

أحاديث ذات صلة