- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن استِئْجارِ الأجيرِ حتى يُبيَّنَ له أجْرُه، وعن إلْقاءِ الحَجَرِ، واللَّمْسِ، والنَّجْشِ.

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# إجارة - الاستئجار على العمل# بيوع - النجش# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11676
الحكم:صحيح لغيره دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11676) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11986)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (18/ 213) 11676- حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن إلقاء الحجر، واللمس، والنجش))

المراسيل لأبي داود (ص: 167) 181- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 120) 11986- ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره أخبرناه أبو بكر: محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

أحاديث ذات صلة