- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن استئجارِ الأجيرِ يعني : حتى يبينَ له أجرُه
أخرجه مطولاً أحمد (11676)، والبيهقي (11986) واللفظ لهما، وأبو داود في ((المراسيل)) (181) باختلاف يسير.
مسند أحمد (18/ 213 ط الرسالة) :
11676 - حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن إلقاء الحجر، واللمس، والنجش .
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 120) 11986- ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره أخبرناه أبو بكر : محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.
وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.
المراسيل لأبي داود (ص167) :
181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره.