- أمر الزوجَ والمرأةَ فحلفَا بعدَ العصرِ عندَ المنبرِ

الدلالات الموضوعية:# لعان و تلاعن - الملاعنة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# لعان و تلاعن - اللعان# لعان وتلاعن - التلاعن في المسجد# لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/398
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((المدونة)) (2/ 354)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15061) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 436 ت التركي) :

ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الزوج ‌والمرأة ‌فحلفا ‌بعد ‌العصر ‌عند ‌المنبر.

وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدى، وهو ضعيف:

[المدونة] (2/ 354) :

ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الزوج ‌والمرأة ‌فحلفا ‌بعد ‌العصر ‌عند ‌المنبر.

[معرفة السنن والآثار] (11/ 137) :

15061 - قال أحمد: ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن ‌شهاب ، أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ‌الزوج والمرأة فحلفا ‌بعد ‌العصر عند المنبر.

أحاديث ذات صلة