- أمر الزوجَ والمرأةَ فحلفَا بعدَ العصرِ عندَ المنبرِ
أخرجه مالك في ((المدونة)) (2/ 354)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15061) واللفظ لهما.
السنن الكبير للبيهقي (15/ 436 ت التركي) :
ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.
وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدى، وهو ضعيف:
[المدونة] (2/ 354) :
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.
[معرفة السنن والآثار] (11/ 137) :
15061 - قال أحمد: ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب ، أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.