- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال : لا تَبايَعوا إلى الحصادِ والدِّياسِ ولا تَتَبايَعوا إلَّا إلى أجَلٍ معلومٍ

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1377
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) ((ص: 139)) والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11633) بنحوه

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص: 139) أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس

معرفة السنن والآثار (8/ 198) 11633 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس

أحاديث ذات صلة