- أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً.

الدلالات الموضوعية:# تجارة - زكاة التجارة والعروض# زكاة - زكاة العروض# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - حدود الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: عائشة وابن عمر
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 2/221
الحكم:مضعف بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع

أحاديث ذات صلة