- من صام تطوُّعًا فهو بالخِيارِ بينه وبين نصفِ النَّهارِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 363)، وابن النجار كما في ((كنز العمال)) للمتقي الهندي (24177) واللفظ لهما.
[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 363) :
حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حكيم بن سيف، حدثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام تطوعا فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.