- من صام تطوعًا فهو بالخيارِ ما بينه وبين نصفِ النهارِ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# صيام - المتطوع بالصيام يفطر# صيام - صيام التطوع# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: الأحكام الوسطى، الكامل في الضعفاء، رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة
الراوي: أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة، -
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، محمد ابن عبدالهادي، ابن عدي
رقم/صفحة: 2/363
الحكم:[فيه] جعفر بن الزبير عن القاسم وعامة ما يرويه عنه مما لا يتابع عليه والضعف على حديثه بين، [فيه] جعفر بن الزبير متروك وكان رجلا صَالِحا رحمه الله، ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن النجار كما في ((كنز العمال)) للمتقي الهندي (24177) واللفظ له.أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 135) بلفظه.

الأصول والأحكام

[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 363) :

حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حكيم بن سيف، حدثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌صام ‌تطوعا ‌فهو ‌بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.

---

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 135) أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا حكيم بن سيف ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي امامة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صام تطوعا فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار

أحاديث ذات صلة