- عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قال: أَيُّهما رقَّ نقَص الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، والعِدَّةُ بعدَ ذلكَ على النِّساءِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق العبد# طلاق - طلاق الأمة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 7/464
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (7/ 465) بلفظه، وعبد الرزاق (12957)، والدارقطني (3996) مطولا، وكلاهما بلفظ مقارب .

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (7/ 465) :

كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ح وكما حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا أبو مروان العثماني، وكما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: " ‌أيهما ‌رق ‌نقص ‌الطلاق ‌برقه، والعدة بعد ذلك على النساء "

مصنف عبد الرزاق (7/ 237 ت الأعظمي) :

12957 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: ‌أيهما ‌رق ‌نقص ‌الطلاق ‌برقه، والعدة للنساء

سنن الدارقطني (5/ 69) :

3996 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا: نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، أن ابن عمر كان يقول في العبد تكون تحته الحرة ، أو الحر تكون تحته الأمة ، قال: ‌أيهما ‌رق ‌نقص ‌الطلاق ‌برقه ، والعدة بالنساء

أحاديث ذات صلة