- عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ، عن غيرِ واحدٍ مِن علمائِهم: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقطَع بلالَ بنَ الحارثِ المُزَنيَّ معادنَ القَبَليَّةِ ، وهي مِن ناحيةِ الفُرْعِ، فتلك المعادنُ لا يؤخَذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 8/280
الحكم:إسناده صحيح لكنه مرسل

أحاديث ذات صلة