- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ المُزنيِّ معادنَ القِبلِيَّةِ وهي مِن ناحيةِ الفُرعِ فتلكَ المعادِنُ لا يُؤخَذُ منها إلَّا الزَّكاةُ إلى اليومِ

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - إقطاع المعادن# خراج - إقطاع الأراضي# مناقب وفضائل - بلال بن الحارث# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 4/210
الحكم:[روي] موصولا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3061)، والشافعي في ((الأم)) (2/ 46)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (181) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 173) :

3061 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ‌ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أقطع ‌بلال ‌بن ‌الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم

الأم للإمام الشافعي (2/ 46 ط الفكر) :

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ‌ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌أقطع ‌بلال ‌بن ‌الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم.

معجم الصحابة للبغوي (1/ 278) :

181 - حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ثني مالك بن أنس عن ‌ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أقطع ‌بلال ‌بن ‌الحارث المزني المعادن القبلية.

أحاديث ذات صلة