أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الميراث من الدية# فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: الضحاك بن سفيان
المحدث: صحيح، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4089) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (5/ 135) 4089 - نا الحسين بن إسماعيل , نا خلف بن محمد الواسطي , نا يزيد بن هارون , أنا يحيى بن سعيد , أن محمد بن مسلم أخبره , عن سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب قام فسأل: هل عند أحد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث المرأة من عقل زوجها؟ , فقال الضحاك بن سفيان : أنا عندي في ذلك علم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلينا أن نورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم

سنن أبي داود (3/ 129) 2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

[سنن الترمذي] (4/ 27) 1415 - حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

أحاديث ذات صلة