- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن استِئْجارِ الأجيرِ، ولم يُبَيِّنْ، يَعْني: حتى يُبيِّنَ له أجْرَه.

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين# إجارة - الاستئجار على العمل# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المراسيل لأبي داود
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 181
الحكم:رجاله ثقات رجال مسلم إلَّا أن إبراهيم- وهو ابن يزيد النخعي- لم يسمع من أبي سعيد الخدري

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11565)، وأبو داود في ((المراسيل)) (181) واللفظ له، والبيهقي (11986)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (18/ 116) 11565- حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر))

المراسيل لأبي داود (ص: 167) 181- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 120) 11986- ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره أخبرناه أبو بكر: محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

أحاديث ذات صلة