- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن استئجارِ الأجيرِ حتى يُبَيَّنَ لهُ أجرُهُ
أخرجه أحمد (11565) مطولا، والبيهقي (11762) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (15024) بمعناه .-
[السنن الصغير للبيهقي] (2/ 320) :
2159 - وروينا في حديث حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره
مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :
11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر
السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :
11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير، يعنى: حتى يبين له أجره.
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.
فذكره.
وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.
وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.
مصنف عبد الرزاق (8/ 235 ت الأعظمي) :
15024 – أخبرنا عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم