- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنْ اسْتِئْجارِ الأجيرِ حتى يَتَبَيَّنَ لَهُ أجرُهُ

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/100
الحكم:رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) واللفظ لهما، وأحمد (11565) بلفظه وزيادة.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص167) :

181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :[[ أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.]]

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، يعنى: حتى يبين له أجره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر.

أحاديث ذات صلة