- نَهى عن استِئْجارِ الأجيرِ حتَّى يُبيَّنَ أجْرُه، وعن النَّجْشِ ، واللَّمْسِ، وإلْقاءِ الحَجَرِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الحصاة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# بيوع - النجش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11649
الحكم:صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11649) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11986)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (18/ 193) 11649- حدثنا سريج، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر))

المراسيل لأبي داود (ص: 167) 181- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 120) 11986- ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره أخبرناه أبو بكر: محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

أحاديث ذات صلة