- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن استئجارِ الأجيرِ حتَّى يُبيَّنَ له أجرُه

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
المصدر: الروضة الندية، التعليقات الرضية، الدراري المضية
الراوي: أبو سعيد الخدري، أبو سعيد
المحدث: صديق خان، الشوكاني، الألباني
رقم/صفحة: 274
الحكم:موقوف من هذا الوجه، رجال إسناده رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11565) مطولا، والبيهقي (11762) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (15024) بمعناه .أخرجه أحمد (11565)، وأبو داود في ((المراسيل)) (181) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (15024) بنحوه.أخرجه أحمد (11565) مطولا، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، ‌يعنى: ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

مصنف عبد الرزاق (8/ 235 ت الأعظمي) :

15024 – أخبرنا عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌استأجر ‌أجيرا ‌فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

---

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر

المراسيل لأبي داود (ص167) :

181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، يعنى: حتى يبين له أجره.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

---

مسند أحمد (18/ 116) 11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر

المراسيل لأبي داود (ص: 167) 181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 235) 15024 - عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة