- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن اسْتِئْجارِ الأَجيرِ حتَّى يُبَيِّنَ له أجْرَه.

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
المصدر: كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الراوي: أبو سعيد
المحدث: جمال الدين المرداوي
رقم/صفحة: 458
الحكم:من رواية إبراهيم، عن أبي سعيد، وفي سماعه منه نظر

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11565)، وأبو داود في ((المراسيل)) (181) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (15024) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (18/ 116) 11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر

المراسيل لأبي داود (ص: 167) 181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 235) 15024 - عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة