- نهَى عن استئجارِ الأجيرِ يعني حتى يُبيَّنَ له أجرُه

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/120
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11565) مطولا، والبيهقي في ((السنن الصغرى)) (2159) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (15024) بمعناه .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، ‌يعنى: ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر

مصنف عبد الرزاق (8/ 235 ت الأعظمي) :

15024 – أخبرنا عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌استأجر ‌أجيرا ‌فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة