- نهَى عن استئجارِ الأجيرِ حتَّى يبيِّنَ لهُ أجرُهُ

الدلالات الموضوعية:# إجارة - أجرة# إجارة - الإجارة تكون على أجرة معلومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
المصدر: إرواء الغليل، الجامع الصغير، ضعيف الجامع، فيض القدير
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: السيوطي، أبو زرعة الرازي، ابن حجر العسقلاني، الألباني
رقم/صفحة: 6030
الحكم:حسن، الموقوف هو الصحيح، [فيه]إبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) واللفظ لهما، وأحمد (11565) بلفظه وزيادة.-أخرجه أحمد (11565) مطولا، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص167) :

181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :[[ أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.]]

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، يعنى: حتى يبين له أجره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر.

---

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر

المراسيل لأبي داود (ص167) :

181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، يعنى: حتى يبين له أجره.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

أحاديث ذات صلة