- من اسْتأجر أجيرا فليُعْطهِ أجرهُ

الدلالات الموضوعية:# إجارة - الأمر بتعجيل أجرة الأجير# إجارة - الاستئجار على العمل# إجارة - منع الأجير أجره
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/1033
الحكم:منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلاً أيضا

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11565) مطولا، وعبد الرزاق (15024)، والبيهقي (11762) .

الأصول والأحكام

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة) :

11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر

مصنف عبد الرزاق (8/ 235 ت الأعظمي) :

15024 – أخبرنا عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌استأجر ‌أجيرا ‌فليسم له إجارته؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي) :

11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، ‌يعنى: ‌حتى ‌يبين ‌له ‌أجره.

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة.

فذكره.

وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد.

وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

أحاديث ذات صلة