أيُّما رجلٌ طلَّق امرأتَه والمرأةُ لا تعلمُ وهو مُصِرٌّ عليها فكلُّ ولدٍ يُولدُ له يموتُ إلَّا أن يكونَ الأجرُ للمرأةِ، والرجلُ لا يكونُ له أجرُ شيءٍ، ويجيءُ يومَ القيامةِ في جبينِه مكتوبٌ هذا فاجرٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - إثم الرجل يطلق المرأة لا يعلمها ويمسكها على ذلك# رقائق وزهد - الكبائر
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: باطل، ابن عدي
الحكم:باطل

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/475).

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 342) :

حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا محمد بن سليمان القدسي، حدثنا إبراهيم بن هدبة، عن ‌أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل طلق امرأته ‌والمرأة ‌لا ‌تعلم، وهو مصر عليها، فكل ولد يولد له يموت، إلا أن يكون الأجر للمرأة، والرجل لا يكون له أجر شيء، ويجئ يوم القيامة في جبينه مكتوب: هذا فاجر

أحاديث ذات صلة