- من حلف على أحدٍ بيمينٍ، وهو يرَى أنَّه سيبرُّ به فلم يفعَلْ فإنَّ إثمَه على الَّذي لم يبرَّه

الدلالات الموضوعية:# أيمان - تعظيم شأن الأيمان# أيمان - الحنث باليمين# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو نعيم
رقم/صفحة: 3/397
الحكم:غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه إسحاق

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/142)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/346) واللفظ له، والبيهقي (20384)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 142) 3 - نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أنا بقية نا إسحاق بن مالك الحضرمي عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 346) :

حدثنا محمد بن أحمد بن علي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأنا بقية ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: ‌من ‌حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبر به فلم يفعل، فان إثمه على الذي لم يبره.

هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه اسحاق وعنه بقية.

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 41) 20384- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأنا على بن عمر الحافظ حدثنا على بن الحسن بن هارون بن رستم حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بقية حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمى عن عكرمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذى لم يبره .

أحاديث ذات صلة