- أتَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فقال : حضرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمر بالبائعِ أن يستحلِفَ ثمَّ يُخيَّرُ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - اختلاف البيعين# بيوع - خيار المجلس# أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع# بيوع - الخيار
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/992
الحكم:فيه انقطاع

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (4442)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (7/ 440) 4442- قرأت على أبي من هاهنا فأقر به، وقال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم يعني القداح، أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية، أخبره عن عبد الملك بن عمير، أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا، (( فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك))

أحاديث ذات صلة