- عنِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: مَن حَلَفَ بيَمينٍ، فقال في إثرِها: إنْ شاءَ اللهُ، فإنَّه إنْ لم يَفعَلْ ما حَلَفَ عليه لم يَحنَثْ .
أخرجه مالك (1734)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (3/ 193)، وعبد الرزاق (16115)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 181) واللفظ لهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 680 ت الأعظمي) :
1734 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: من قال: والله.
ثم قال: إن شاء الله.
ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
الأصل لمحمد بن الحسن (3/ 193) :
قال محمد أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبي عن عبد الله بن مسعود وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر وأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وغيرهم أنهم قالوا من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه ولا كفارة
مصنف عبد الرزاق (8/ 516 ت الأعظمي) :
16115 - عن الثوري، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود ، قالا: " من حلف فقال: إن شاء الله، فلم يحنث "
[شرح مشكل الآثار] (5/ 181) :
ما قد حدثنا أبو بشر الرقي قال: حدثنا شجاع بن الوليد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حلف بيمين فقال في إثرها: إن شاء الله ، فإنه إن لم يفعل ما حلف عليه لم يحنث