- مَنْ حَلَفَ عَلَى يمينٍ فرأَى غيْرَها خيرًا فكفَّارَتُها تَرْكُها

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر# رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير# أيمان - الكفارة قبل الحنث# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/186
الحكم:فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (5762) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/ 353) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 135) 5762 - حدثنا محمد بن يحيى الزماني، حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها يعني خيرا منها فكفارتها تركها

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 353) حدثنا محمد بن عمر بن سلام الحافظ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل المروزي، ثنا محمد بن أسلم، ثنا صخر بن محمد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو أحسن وليستغفر الله غريب من حديث مالك تفرد به محمد، عن صخر

أحاديث ذات صلة