- عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: "أنَّ أخَوَينِ مِن الأنْصارِ كانَ بَيْنَهما ميراثٌ، فسَألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسْمةَ، فقالَ: إن عُدْتَ تَسأَلُني القِسْمةَ فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعْبةِ ، فقالَ له عُمَرُ: إنَّ الكَعْبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفِّرْ عن يَمينِك، وكَلِّمْ أخاك، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نَذْرَ في مَعْصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - النذر في الطاعة# نذور - من نذر أن يتصدق بماله# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: عمر
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/424
الحكم:منقطع

أحاديث ذات صلة