- أنَّ أخوينِ منَ الأنصارِ كانَ بينَهُما ميراثٌ فسألَ أحدُهُما صاحبَهُ القِسمةَ فقالَ إن عدتَ تسألُني عنِ القسمةِ فَكُلُّ مالٍ لي في رتاجِ الكعبةِ فقالَ لَه عمرُ إنَّ الكعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ كفِّر عن يمينِكَ وَكَلِّم أخاكَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يمينَ عليكَ ولا نذرَ في معصيةِ الرَّبِّ وفي قطيعةِ الرَّحمِ وفيما لا تملِكُ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# بر وصلة - الإصلاح بين الناس# أيمان - متى تجب الكفارة# أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3272
الحكم:إسناده ضعيف

أحاديث ذات صلة