- أنَّ أخوَينِ منَ الأنصارِ كانَ بَينَهُما ميراثٌ، فَسألَ أحدُهُما صاحبَهُ القِسمةَ، فقالَ : إن عُدتَ تسألُني عنِ القِسمةِ فَكُلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ ، فقالَ لَهُ عمرُ إنَّ الكَعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كفِّر عن يمينِكَ وَكَلِّم أخاكَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يَمينَ عليكَ، ولا نذرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، وفي قطيعةِ الرَّحمِ، وفيما لا تملِكُ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# أيمان - متى تجب الكفارة# بر وصلة - التودد إلى الإخوان# أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: علي بن المديني
رقم/صفحة: 1/338
الحكم:منقطع

أحاديث ذات صلة