- أنَّ أخوَيْنِ مِن الأنصارِ كان بينهما ميراثٌ، فسأَل أحَدُهما صاحِبَهُ القِسْمةَ، فقال: إن عُدْتَ تَسألُني القِسْمةَ، فكلُّ مَالِي في رِتاجِ الكعبةِ ، فقال له عُمَرُ: إنَّ الكعبةَ غنيَّةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ، وكلِّمْ أخاكَ، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يمينَ عليك، ولا نَذْرَ في معصيةِ الرَّبِّ، ولا في قطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# بر وصلة - الإصلاح بين الناس# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عمر
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 10/ 36
الحكم:رجاله ثقات إلَّا أنَّ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر كما قال المنذري وغيره، لكن ابن القيم نقل عن الإمام أحمد وغيره قولهم: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة وقول أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن قبل؟ قد رآه وسمع منه.

أحاديث ذات صلة