- أن أخوين مِن الأنصارِ كان بينهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَه القِسْمَةَ.

فقال: إن عُدْتَ تَسْأَلُني القِسْمَةَ فكلُّ مالي في رتاجِ الكعبةِ .

فقال له عمرُ: إن الكعبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفَّرْ عن يمينِك، وكَلِّمْ أخاك؛ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ: لا يمينَ عليك ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تَمْلِكُ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# أيمان - متى تجب الكفارة# بر وصلة - التودد إلى الإخوان# أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 9/141
الحكم:صالح منقطع

أحاديث ذات صلة