- أنَّ أخوَيْن من الأنصارِ, كان بينهما ميراثٌ, فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ, فقال : إن عدتَ تسألُني القِسمةَ, فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ , فقال له عمرُ : إنَّ الكعبةَ غنيَّةٌ عن مالِك, كفِّرْ عن يمينِك, وكلِّمْ أخاك, سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يمينَ عليك ولا نذرَ في معصيةِ الرَّبِّ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# أيمان - متى تجب الكفارة# بر وصلة - التودد إلى الإخوان# أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 2/408
الحكم:منقطع

أحاديث ذات صلة