- "أنَّ أخَوينِ مِنَ الأنصارِ كان بَينَهما ميراثٌ، فسَأل أحَدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدتَ تَسألُني القِسمةَ فكُلُّ مالي في رِتاجِ الكَعبةِ، فقال له عُمَرُ: إنَّ الكَعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِك، كَفِّرْ عن يَمينِك، ولا تَنذِرْ في مَعصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ"

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# أيمان - متى تجب الكفارة# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: الروضة الندية
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: صديق خان
رقم/صفحة: 2/176
الحكم:إسناده صالح

أحاديث ذات صلة