- عَن مَنصورِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ -رَجُلٍ مِن بَني عَبدِ الدَّارِ-، عَن أُمِّه صَفيَّةَ: أنَّها سَمِعَتْ عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها وإنسانٌ يَسألُها عَنِ الَّذي يَقولُ: كُلُّ مالٍ لَه في سَبيلِ اللَّهِ، أو كُلُّ مالِه في رِتاجِ الكَعبةِ ، ما يُكَفِّرُ ذَلِكَ؟ قالَتْ عائِشةُ: يُكَفِّرُه ما يُكَفِّرُ اليَمينَ .

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
الراوي: صفية أم رجل من بني عبد الدار
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 1/216
الحكم:طريق صحيحة

أحاديث ذات صلة