- آَلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نسائِهِ وحَرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ في اليمينِ كفَّارةً

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# أيمان - متى تجب الكفارة# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام# مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم# طلاق - الإيلاء
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 8/200
الحكم:إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجه (2072) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 496) 1201- حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة)) وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.

حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة

[سنن ابن ماجه] (1/ 670 ) 2072- حدثنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة))

أحاديث ذات صلة