- عنْ عائشَةَ قالتْ: آلَى رَسولُ اللهِ مِن نِسائِه وحرَّم فَجعَل الحرامَ حلالًا، وَجَعل في اليَمينِ كفَّارةً.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
المصدر: المحرر في الحديث
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 376
الحكم:قد روي عن الشعبي مرسلاً وهو أصح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1201) واللفظ له، وابن ماجه (2072) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 496) 1201- حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة)) وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.

حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة

[سنن ابن ماجه] (1/ 670 ) 2072- حدثنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة))

أحاديث ذات صلة