- آلَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نِسائِه وحرَّمَ، فجعَلَ الحرامَ حلالًا، وجعَلَ في اليمينِ كفَّارةً.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - الحنث باليمين# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: الحديث لابن عبدالوهاب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: محمد ابن عبد الوهاب
رقم/صفحة: 4/166
الحكم:روي مرسلاً وهو أصح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجه (2072) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 496) 1201- حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة)) وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.

حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة

[سنن ابن ماجه] (1/ 670 ) 2072- حدثنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة))

أحاديث ذات صلة