- مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمَّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر نذرا لم يسمه# أيمان - متى تجب الكفارة# نذور - من نذر نذرا لا يطيقه# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: ابن عباس
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 115/33
الحكم:وإن رجح الحفاظ وقفه، فله حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، والرواية المرفوعة صحيحة، والموقوف له حكم المرفوع

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة