- مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر نذرا لم يسمه# أيمان - متى تجب الكفارة# نذور - من نذر نذرا لا يطيقه# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: ابن عباس
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 29/30
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة