- عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ