- ألزِمْ نَعليْكَ قَدَميْكَ، فإنْ خَلَعتَهما فاجْعَلْهما بَينَ رِجلَيْك، وَلا تَجعَلْهُما عَن يَمينِكَ، وَلا عَن يَمينِ صاحِبِك، وَلا وَراءَك؛ فتُؤذيَ مَن خَلْفَك.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# زينة اللباس - النعال# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 988
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (654 )، وابن ماجة(1432 ) واللفظ له، وابن خزيمة (1016 ) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 248 ط مع عون المعبود) ‌654- حدثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 460 ) ‌1432- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك))

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 106) ‌1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).

وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

أحاديث ذات صلة