- لا نَذْرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللَّهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فلْيَدَعْها، ولْيَأْتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فإنَّ تَرْكَها كَفَّارَتُها.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر# أيمان - متى تجب الكفارة# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: الدر المنظوم
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: علاء الدين مغلطاي
رقم/صفحة: 143
الحكم:[ضعيف]

أحاديث ذات صلة