- عنْ عَبدِ الله بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذي ليْس له كَفَّارةٌ اليَمينَ الغَموسَ ، قيل: وما اليَمينُ الغَموسُ؟ قالَ: الرَّجُلُ يَقتَطِعُ بيَمينِه مالَ الرَّجُلِ.
أخرجه ابن الجعد (1408)، والبيهقي (19911)، وأحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (1780) جميعا باختلاف يسير.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 329) 7809 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن إسحاق، أنبأ سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا شعبة، حدثني أبو التياح، عن أبي العالية، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي "
مسند ابن الجعد (ص: 213) 1408 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت أبا العالية قال: قال أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود : " كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس.
قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة "
السنن الكبير للبيهقي (20/ 91 ت التركي) :
19911 - أخبرنا أبو الفتح الفقيه، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح، حدثنا أبو القاسم البغوى، حدثنا على بن الجعد، أنبأنا شعبة، عن أبى التياح قال: سمعت أبا العالية قال: قال أبو عبد الرحمن يعنى ابن مسعود : كنا نعد من الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموس.
قيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 580) 1780 - وقال أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر نبا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رفيعا أبا العالية قال قال أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس قال: قيل: وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه.