- نهَى أن يَمسحَ الرَّجلُ يدَه بثَوبِ مَن لم يكسُهُ
أخرجه أبو داود (4827)، والبيهقي (5966) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (25578) باختلاف يسير، وأحمد (20450) بمعناه، وجميعا مطولا.
سنن أبي داود (4/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :
4827 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله، مولى آل أبي بردة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه
السنن الكبير للبيهقي (6/ 401 ت التركي) :
5966 - أخبرناه أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى آل أبى بردة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
هكذا رواه جماعة عن شعبة، ورواه عنه أبو داود الطيالسي بالشك في متنه.
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 233 ت الحوت) :
25578 - حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن مولى ـ لأبي سعيد موسى، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي بكرة ، أنه دعي إلى شهادة، فقام له رجل من مجلسه ، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى إذا قام الرجل للرجل عن مجلسه أن يجلس فيه، ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يكسوه
مسند أحمد (34/ 100 ط الرسالة) :
20450 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد الله قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يحدث عن أبي بكرة : أنه دعي إلى شهادة مرة، فجاء إلى البيت، فقام له رجل من مجلسه، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه، وأن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك